أحكام الزكاة (1)

أحكام الزكاة (1)

حديثنا اليوم عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة: وهي واجبٌ ماليٌّ افترضها الله على المسلم الغنيّ، طُهرةً لمالِهِ ومواساةً لإخوانه الفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقِّي الزكاة.

قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة: 43] وقال سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: 103].

- وحدد الله تعالى المصارفَ التي يجب أن تُصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].

والفقير: من لا يجد نصف قُوُتِه، والمسكين: من يجد أكثر من نصف قُوُتِه ولكن أقل من الكفاية.

والعاملون عليها: المُكلّفون من ولي الأمر بجمعها وحفظها وتوزيعها، ويُعطَون بقدر عملهم.

والمؤلفة قلوبهم: من يُرجى إسلامه، أو مسلمٌ يُرجى زيادة إيمانه، أو يُرجى كفّ شره.

والرقاب: إعتاق الرقيق، وفك الأسرى من المسلمين.

والغارم: من عليه دَين ويعجز عن سداده، أو كان دَينه لإصلاح ذات البين وإن كان قادرًا.

وفي سبيل الله: وهم المجاهدون في سبيل الله.

وابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع في سفره، ويُعطى ما يكفيه لرجوعه لبلده.

- ولا يجوز دفع الزكاة: للكافر غير المؤلّف قلبُه، ولا لمن تلزمُه نفقتُه كالزوجة والأصول (كالأب) والفروع (كالأولاد)، ولا لبني هاشم وهم آل النبي  ج.

ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ النِّصابَ، ولا تجب فيما يملكه الإنسان للانتفاع بذاته، كالمنزل الذي يسكنه، أو السيارة، أو الملابس، (واختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحُليّ من الذهب والفضة المُعدّ للاستعمال لا للاتجار).

نسأل الله أن يجعلنا ممن يؤتون زكاة أموالهم على الوجه الأكمل، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في اللقاء القادم عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة.