(1)

(1)

حديثنا اليوم عن أحكام لباس المسلم والمسلمة:

- فمِن نِعَمِ الله علينا: أن أنزل علينا اللباسَ؛ نستر به عوراتنا، ونتزيّن به، ونتوقّى به الحرّ والبرد، كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ [الأعراف: 26]، وقال سبحانه: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ [النحل: 81] والسرابيل: الألبسة والثياب.

- والأصل في لباس المسلم وزينته الإباحة، إلا ما دلّ الدليل على تحريمه، ومن ضوابط اللباس:

ألّا يكون فيه تشبّهٌ من الرجال بالنساء أو العكس، لما رواه البخاري عن ابن عباس  س قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ج الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».

ومن الضوابط: ألا يكون فيه تشبّه بأهل الكفر أو البدع أو الفسّاق، لقول النبي  ج: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [رواه أبوداود وصححه الألباني].

ومن الضوابط: ألا يكون لباس شُهرة، وهو ما تُنكِرُه عاداتُ المجتمع وتقاليدُه، وما يخالف في هيئته أو لونه ما يعرفونه ويألفونه، لقول النبي  ج: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ الله ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي].

ومن الضوابط: ألا يكون اللباس مُحرّما كلبس الحرير والذهب للرِّجَال، لما رواه عليّ بن أبي طالب  س قال: إنَّ نبيَّ اللهِ  ج أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: «إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي» [رواه أبوداود وصححه الألباني].

ومن الضوابط: أن يكون اللباسُ ساترًا للعورة. وعورة الرجل: ما بين السُّرة والركبة. والمرأة جميع بدنها عورة عند الرجال الأجانب، أما بين النساء ومحارمها فتستر بدنها إلا ما ظهر منها غالبا كالرَّقبةِ، والشَّعرِ، والقَدَمينِ، ونحوِ ذلك.

ويُشترطُ في حجاب المرأة: أن يستر جميعَ بدنها، وألَّا يشِفَّ أو يصِف بدَنها، وألَّا يكونَ ضيِّقاً يصِفُ حجمَ أعضائها، وألَّا يكونَ زينةً في نفسِهِ، وألَّا يكونَ مُعطَّراً أو مُبخَّراً.

اللهم ألبسنا لباس التقوى والعافية، واسترنا بسترك الجميل، نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث في اللقاء القادم - بمشيئة الله-.