أحكام الصيام (2)

أحكام الصيام (2)

تحدثنا في اللقاء الماضي عن شهر رمضان وفضله وبعض أحكامه، ونواصل حديثنا اليوم عن مُفطّراتِ الصوم ومُبطِلاتِه، فمن المُفطرات التي يَبْطُلُ بها الصوم:

- الجماع، والاستمناء.

- والأكل والشرب عمدًا، وكل ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية وحُقن الدم.

- إخراج الدمِ بالحجامة.

- والتقيؤ عمدًا.

- خروج دم الحيض والنفاس من المرأة.

- ولا تُفسدُ المفطّراتُ السابقةُ الصومَ إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالماً بالحكم، ذاكراً، مُختاراً، (إلا الحيض والنفاس).

ومن الأمور التي يَكثُر السؤال عنها وليست من المُفطّرات، ما يلي:

- تحليل الدم، وخلع الضرس، والإبر غير المُغذّية، وبخاخ الربو والأكسجين، والتَّحامِيل (اللَّبُوس) في الدُّبُر[38]، وقطرة الأنف إذا لم تصل للحلق، وقطرة العين والأُذُن.

- والسّواك، ومعجون الأسنان (مع التحرز من بلعه)، والبُخور (ولا يستنشقه).

- والاحتلام، والرُّعاف، وبلع النُّخامة.

- والاستحاضة للنساء، والصُّفرة والكُدرة في غير وقت العادة للنساء.

اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله- عن الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج.

[38]وكذلك التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة والغَسُول.