عطر المجالس: دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله

أحكام الصيام (1)

حديثنا اليوم عن الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صوم رمضان:

- والصيام هو: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر[36] (وهو وقت أذان الفجر) إلى غروب الشمس (وهو وقت أذان المغرب). قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183].

- ولشهر رمضان فضائل عظيمة، منها:

- قال رسول الله  ج: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ» [متفق عليه].

- وقال  ج: «مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ، ومَن قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ» [متفق عليه].

- وقال  ج في فضل الصوم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قال اللهُ تعالى: إِلا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» [رواه البخاري].

- ويجب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل المُستطيع، ومن كان مريضًا يشقّ عليه الصوم أو خاف زيادةَ المَرَض بصيامِه، أو مسافراً فيجوز لهما الفطر، ويقضيانه إذا زال عُذرُهما. ومن كان مرضه مُزمِنًا لا يُرجى شفاؤه يُفطِر ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، وكذلك من لا يُطيقُ الصومَ لكِبَرِ سِنِّهِ[37].

- ويَحرُم الصيامُ على الحائض والنُّفساء، ويجب عليهما قضاؤه بعد طُهرِهما.

- ويُستحبُّ للصائم: أن يتسحَّر ويؤخرَ السُّحور، كما يُستحبُّ له تعجيلُ الفِطرِ، ويجبُ عليه اجتناب المعاصي القولية والفعلية باختلافها، وإن سابَّهُ أحدٌ أو قاتله فليقُل: إنِّي صائم.

اللهم بلّغنا شهر رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً، نكتفي بهذا القدر، ونلتقي في اللقاء القادم - بمشيئة الله- لنتحدث عن مُفطّراتِ الصوم ومُبطِلاتِه

[36]مَن طلَع عليه الفَجرُ وفي فَمِه طعامٌ، فعليه أن يَلفِظَه، ويُتِمَّ صومَه، فإنِ ابتلَعَه بطَلَ صومُه.

[37]ويُباحُ للحامِلِ والمرضِعِ الفِطرُ في رَمَضانَ، إذا خافتا على نَفْسَيهِما أو على وَلَدَيْهما، وعليهما القضاء.