عطر المجالس: دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله

أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر

حديثنا اليوم عن أحكام زكاة الفِطر:

وزكاة الفطر طُهرة للصائم، وطُعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام شهر الصيام.

- وتجب على كل من وَجَد يوم العيد وليلته صاعًا فاضلًا عن قوته ومن يعول وحوائجهم الأصلية، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله ج زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» [متفق عليه].

- ومقدارها: صاع من غالب قوت البلد: (بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك)، والصاع: مكيال يقيس الحجم لا الوزن، فيختلف باختلاف نوع الطعام المكيل، وقدّرت اللجنة الدائمة للإفتاء وزن الصاع من الأرز بثلاثة كيلو جرام، ولا يُجزئ إخراج قيمة الطعام عند جمهور أهل العلم.

- ووقت إخراج زكاة الفطر: من غروب شمس ليلة العيد إلى دخول الإمام لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين (أي: بعد غروب يوم 28)، ومن لم يُخرجها في وقتها؛ وجَبَ عليه إخراجها قضاءً، وإن كان التأخير بلا عذر شرعيّ فعليه إخراجها مع التوبة والاستغفار.

- والأصل أن زكاة الفطر تُخرج في البلد الذي يُقيم فيه المُزكّي، إلا إن كان هناك مصلحة شرعية لنقلها خارج بلد إقامته، كعدم وجود فقراء مثلًا في بلد إقامته، أو نَقَلَها لمن هم أشد حاجة، أو لأقاربه الفقراء، وإن نقلها بغير مصلحة أجزأته مع التحريم أو الكراهة.

اللَّهُمَّ اكْفِنِا بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في اللقاء القادم - بمشيئة الله- عن الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام.