(۱۲۱) نفيع بن الحارث الكوفي (مات أيام المنصور)
۱ ـ شخصيته ووثاقته:
نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى الدارمي، ويقال: الهمداني السبيعي الكوفي القاص، ويقال: اسمه نافع [۱۷۷۴].
عده ابن حبان في الثقات [۱۷۷۵].
۲ ـ تشيّعه:
قال العقيلي: ممن يغلو في الرفض [۱۷۷۶].
وقال ابن عدي: وهو في جملة الغالين بالكوفة [۱۷۷۷].
۳ ـ طبقته ورواياته:
عده ابن حجر في الطبقة الخامسة [۱۷۷۸].
وقال المزي: روى عن: أنس بن مالك في ابن ماجة، والبراء بن عازب، وبريدة الأسلمي في ابن ماجة، والحارث بن قيس الجعفي، وزيد بن أرقم في ابن ماجة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن سخبرة في الترمذي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعمران بن حصين في ابن ماجة، ومعقل بن يسار، وأبي برزة الأسلمي في ابن ماجة، وأبي الحمراء في ابن ماجة مولى النبي ج، وأبي سعيد الخدري.
روى عنه: اسماعيل بن أبي خالد في ابن ماجة، وأيوب بن خوط، وخالد ابن طهمان أبو العلاء الخفاف، وخالد بن ميمون بن الرماح، وزياد بن خيثمة في الترمذي، وأبو الجارود زياد بن المنذر وسماه نافع بن الحارث، وزيد بن أبي انيسة، وسفيان الثوري، وسليمان الأعمش في ابن ماجة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وشريك بن عبد الله، وشهاب بن شرنفة المجاشعي، والصباح بن موسى، وعائذ الله المجاشعي في ابن ماجة، وعبادة بن مسلم الفزاري، وعبيد بن أبي امية الطنافسي، وعلي بن الحزور في ابن ماجة، وعمران أبو عمر الأزدي، والعلاء بن المسيب، ومحمد بن عبيدالله العرزمي، ومعن بن عبد الرحمن المسعودي، وهمام ابن يحيى، والهيثم بن جماز ـ وقال في نسبه: الدارمي ـ، ويونس بن أبي إسحاق في ابن ماجة، وأبوه أبو إسحاق السبيعي ـ وهو أكبر منه ـ [۱۷۷۹].
۴ ـ رواياته في الكتب الستة:
سنن الترمذي [۱۷۸۰]، وابن ماجة [۱۷۸۱].
[۱۷۷۴] تهذيب الكمال: ۳۰ / ۹ ـ ۱۰ الرقم ۶۴۶۶. [۱۷۷۵] كتاب الثقات: ۵ / ۴۸۲. [۱۷۷۶] الضعفاء الكبير: ۴ / ۳۰۶ الرقم ۱۹۰۸. [۱۷۷۷] الكامل: ۷ / ۲۵۲۴، أقول: وروى ابن عدي عنه، عن أبي الحمراء قال: رابطت بالمدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله ج قال: فرأيت رسول الله ج إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا). [۱۷۷۸] تقريب التهذيب: ۲ / ۳۰۶ الرقم ۳۰۶. [۱۷۷۹] تهذيب الكمال: ۳۰ / ۱۰. [۱۷۸۰] سنن الترمذي: ۵ / ۲۹، كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم، الحديث ۲۶۴۸. [۱۷۸۱] سنن ابن ماجة: ۱ / ۴۷۶، كتاب الجنائز، باب النهي عن التسلب مع الجنازة، ح ۱۴۸۵.