تعارض مفاتيح الجنان مع القرآن

فهرس الكتاب

دعاء العشرات

هو أحد الأدعية الموضوعة والمُخترعة، وسنده معيب جداً[157]. أحد رواة هذا الدعاء «الحسن بن فضال» الواقفي[158]. وراويه الآخر «الحسن بن الجهم»[159] الذي روى الدعاء عن فرد مجهول. إضافةً إلى ذلك ليس من الواضح هل روى ذلك الفرد المجهول الدعاء عن «الحسن بن محبوب»[160] أم عن شخص آخر!! (هل هذا سند؟!).

متن الحديث أيضاً أوضح دليل على وضعه، لأنه يقول: إن الأئمة كتموا هذا الدعاء ولم يكونوا يُعلِّموه إلا لأنفسهم وشيعتهم! علاوةً على ذلك فقد ذكروا لهذا الدعاء ثوابات عجيبة غريبة وادَّعوا أن قارئه يموت شهيداً وتُكتب له كل يوم ألف ألف حسنة وتُرفع له ألف ألف درجة وتُمحى عنه ألف ألف سيئة ويستغفر له العرش والكرسي و...... الخ.

لنرَ الآن متن الدعاء: في هذا الدعاء، كما في دعاء يوم الجمعة الفاقد للسند (ص 26 والمنقول عن ملحقات الصحيفة السجادية أو عن الفصل 17 من مصباح الكفعمي)، رغم قول الداعي "كفى بك شهيداً"، إلا أن الداعي لم يلتزم بقوله هذا - اكتفائه بشهادة الله- بل قال: "وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَأَرْضِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِك ".

فنسأل: هل يمكن أن يجعلَ الإمامُ الحيواناتِ شاهدةً عليه؟ وهل يُشهِدُ على نفسه الأشخاص الذين ماتوا ورحلوا عن الدنيا قبل سنين طِوال؟! كلا، لا يقول الإمام مثل هذا الكلام قطعاً. ثم هل يسمع جميع المخلوقين وسُكَّان السماوات والأرض والأنبياء والرسل إقراره الداعي ذاك كي يشهدوا له؟ إن كان الداعي يعتقد أن المذكورين سميعون بصيرون مثل الله فإن جُمَل دعائه غير صحيحة ومشوبة بالشرك ولا يعتقد مسلمٌ صادقٌ بمثل هذه العقيدة.

ثم دسَّ واضع الدعاء مذهبه في جمل الدعاء، والواقع أن الهدف الأساسي من وضع هذا الدعاء هو دسُّ واضعه مذهبَه فيه ونسبته ذلك إلى أهل البيت ووصفهم بأنهم «حُجّة الله»، رغم أن أولئك الكرام لم يكونوا يرضون بذلك بل يعتبرون مثل هذا القول في حقِّهم بدعةً! كما قال عَلِيٌّ: "تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ص حُجَّتُهُ". (نهج البلاغة، الخطبة 91). إذن الأئمة ليسوا حُجّة الله ولا أحد مُصطفىً مِنْ قِبَلِ الله سوى الأنبياء.

[157] راجعوا بحار الأنوار، ج 92، ص 408 فما بعد. [158] راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول ...»، ص 122. [159] راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول ...»، ص 173 فما بعد. [160] راجعوا كتاب «عرض أخبار الأصول ...»، ص 319.