فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

المبادرة للاغتسال حال الطهر

المبادرة للاغتسال حال الطهر

السؤال: ما حكم ما تفعله بعض النساء من كونها ينقطع عنها دم الحيض أو النفاس فتبقى اليومين والثلاثة لا تغتسل ولا تصلي خشية من معاودة الدم لها؟ [6/309]

الجواب [رقم: 23]:

ما تفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم النفاس، أو دم الحيض، ثم تبقى اليومين والثلاثة لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم وفي كلها تقول: أخشى أن يعود عليّ الدم. فهذا خطأ وتفريط منها في العبادة. فمن واجب المسلمة متى انقطع عنها الدم أن تبادر إلى الاغتسال في الحال، ثم إلى فعل الصلاة والصيام من غير تأخير. والمرأة من نساء البوادي متى كانت في البر، وانقطع عنها دم الحيض، أو دم النفاس، وليس عندها ماء لتغتسل به، فإنه يجب عليها أن تضرب الصعيد أي التراب بيديها تنوي بذلك رفع الحدث عنها وتمسح به وجهها ويديها، ثم تصوم وتصلي، لقول النبي ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ - أي: والمسلمة - وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» [رواه الترمذي (124)، والإمام أحمد في مسنده (21371)، والبزار في مسنده (3973)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه].

***