الربا بين الوالد وولده، وبين الدولة والرعية
سماحة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود... رئيس المحاكم الشرعية بقطر سلمه الله. تحية صادقة، وبعد: فإني أرغب من سماحتكم التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية، جزاكم الله خيرًا، وهي:
1– هل يجري الربا بين الأب وولده؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يقاس عليه الربا بين الدولة والرعية؟
2– ما حكم بيع سند مساهمة أرض عقارية بزائد عن قيمته الأصلية المكتوبة؟
3– ما حكم شراء الأسهم المطروحة من الشركات والمضمونة الربح من الدولة بنسبة 15%؟
وإني إذ آمل من الله ثم منكم أن تنال رسالتي كل اهتمامكم وحرصكم، أثابكم الله وسدد خطاكم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(25/4/1408هـ) المقدم ابنكم/ عبدالحميد بن عبدالعزيز
الجواب [رقم: 226]:
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم عبدالحميد بن عبدالعزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي: استلمت كتابك الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامك القويم، سألت عن عدد من المسائل:
الأولى: هل يجري الربا بين الأب وولده؟
الجواب: إن الربا - وخاصة ربا النسيئة - إنه محرم على الإطلاق بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، ومراباة الرجل على ابنه، أو الابن على أبيه، هي من هذا القبيل، لكون الربا ينافي الرحمة والإحسان المطلوب من كل أحد لأخيه الأجنبي، فما بالك بالقريب؟ أما الربا بين الدولة والرعية فليس كل ما يسميه الناس ربًا أنه ربًا حقيقي، وأموال الدولة هي أموال لكافة المسلمين، فمتى أخذت الدولة من المستقرض رمزًا من النقود في سبيل سير النظام والعمل للموظفين أو غيرهم، فإنه لا يكون ربًا في هذه الحالة؛ لكون الإرفاق بالقروض من الحكومة محققًا، ولا يدخل في مسمى الربا المحرّم.
***