فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

الطلاق الثلاث في طهر واحد يقع واحدة

الطلاق الثلاث في طهر واحد يقع واحدة

السؤال:

فضيلة الشيخ رئيس المحاكم الشرعية للشؤون الدينية بدولة قطر الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على فتواي وهي على النحو التالي:

حيث إني متزوج من امرأة ولي منها ولد، وقد حدث بيني وبينها بعض المشاجرة في حالة عدم الشعور وفي حالة الغضب، فدخل علي أخوها فقلت له: خذ أختك فهي طالق ثلاثًا، وهي للمرة الأولى، ماذا ترون فضيلتكم هل يثبت طلاقها؟ أم الشريعة الإسلامية تبيح لي مراجعتها؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العاشر من ربيع الأول 1407هـ،
الموافق: 12/11/1986م مقدم الاستفتاء المطلق - سلطان بن راشد

الجواب [رقم: 164]:

الحمد لله: للجواب عن السؤال فإن هذا الطلاق الواقع أول مرة ولو بذكر الثلاث أنه طلاق رجعي يبيح للزوج مراجعتها في عدتها لكونه أحق بها، ولقوله سبحانه: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [سورة البقرة، الآية: 228] فلا يحرّمها هذا الطلاق على زوجها بنص القرآن والسنة، فقد طلق أبو ركانة امرأته ثلاثًا فقال له رسول الله: «رَاجِعْ امْرَأَتَكَ فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» [أخرجه أحمد (1/265) عن ابن عباس]، وآخر من الصحابة طلق امرأته وحلف أخوها بألا يردها إليه فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون٢٣٢[سورة البقرة، الآية: 232]. فهذا الطلاق بهذه الصفة متى راجعها زوجها في عدتها قبل أن تحيض ثلاث مرات فإن رجعته صحيحة؛ لكون الطلاق الشرعي ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار، فإذا طلقها مرة واحدة ثم راجعها في عدتها فإنها زوجته ولا حاجة لاستئناف العقد، أما إذا تركها حتى خرجت من عدتها فإنها تحل له بعقد جديد، هذا حاصل ما نفتي به ونعمل بموجبه، والله يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم.

(17/3/1407هـ، 19/11/1986م)
رئيس المحاكم الشرعية
عبدالله بن زيد آل محمود

***