الرجعة في العدة ومتى تنقضي
السؤال:
التاريخ: 14/5/87هـ، الموافق: 20/8/67م.
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الأخ/ عبدالله بن ش المحترم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد أشرفت على الورقة المحررة في صفة الطلاق الواقع منك وحاصلها أنك تقول: (قد طلقت زوجتي «بخيته» على سنة الله ورسوله وأذنت لمن يشهد) بتاريخ: 13/4/1387هـ.
الجواب [رقم: 184]:
فالجواب: إن هذا الطلاق يعتبر عن طلقة واحدة، لأن هذا هو الطلاق المشروع في سنة الله ورسوله، فيجوز لك أن تراجعها بدون عقد ولا غيره إذا لم تخرج من العدة، أي: إذا لم تحض ثلاث حيضات وتبقى معك زوجة لك كحالتها السابقة بإجماع العلماء على ذلك، فإن حاضت ثلاث حيضات بعد وقوع هذا الطلاق فهي لا تحل لك إلا بعقد مستأنف من جديد برضاها ورضى وليها، أحببت تعريفك بذلك، والباري يحفظكم.
رئيس المحاكم الشرعية بقطر
***