فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

سحب الدم لا يفطر

سحب الدم لا يفطر

السؤال: ما حكم سحب الدم بالفصد وغيره للصائم؟

الجواب [رقم: 63]:

2– سحب الدم قليله وكثيره بالفصد[الفصد: شق العرق وقطعه، يقال فصده يفصده فصدًا وفصادًا فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها ليستخرج دم العرق فيشربه. (لسان العرب مادة (فصد) 3/336)] وغيره، فهذا لا يفطر الصائم، ولا يقاس على الحجامة وعملها.

***