فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

الخلع لا ينقص عدد الطلاق

الخلع لا ينقص عدد الطلاق

السؤال:

الحمد لله: سألني- عبدالله بن زايد، من سكنة البحرين، عن طلاق وقع منه على زوجته المسماة- منى، صفته - بزعمه - أنه قال لها من مدة تزيد على السنة: (أنت طالق للسنة)، وكانت حاملاً، فوضعت حملها بعد وقوع هذا الطلاق عليها، ثم إنه تزوجها بعقد جديد مستوف لشروط الصحة، ثم إنه بعد عقد الزواج عليها وبعد مضي مدة خالعها على مال معلوم، ثم ندم بعد مخالعته عليها وحاول ارتجاعها في مدة عدتها بعد مضي اثنين وعشرين يومًا بزعمه، ثم سألني عن إباحتها له بعقد أو بدون عقد.

الجواب [رقم: 176]:

فأجبته بأن الطلاق الأول السابق منه بعد مضي سنة هي طلقة واحدة، وقد انقضت عدتها بوضع حملها، ثم إنه خطبها فتزوجها بعقد جديد، فوقعت المخالعة منه عليها.

لهذا: أفتيته بأن الطلاق الواقع منه على زوجته/ منى هي طلقة واحدة محققة، والثانية هي مخالعة على مال، والمخالعة على مال، لا تنقص عدد الطلاق لكنها بينونة صغرى، وكونه يجوز له أن يعقد عليها من جديد لبقاء سنة الطلاق في يده، ولم يفرط في الإيقاع إلا بطلقة واحدة وإلا بالخلع على المعاوضة، والخلع لا ينقص عدد الطلاق.

لهذا يباح له أن يعقد عليها عقدًا مستأنفًا من جديد برضاها وتبقى زوجة له كحالتها السابقة.

حررته للعلم به كي لا يخفى.

عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية