فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

قسمة ميراث: زوج وبنت وأخ

قسمة ميراث: زوج وبنت وأخ

السؤال:

إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - أدام الله بقاءه.

تحية... وبعد:

أتقدم إليكم بكتابي هذا راجيًا من فضيلتكم أن تفيدوني به.

امرأة ماتت عن أخ وزوج وبنت، ولها تركة، فما استحقاق هؤلاء المذكورين من الميراث لكل واحد منهم؟

نرجو إفادتنا أطال الله عمركم.

الجواب [رقم: 202]:

الحمد لله: الجواب أن المسألة تقع من أربعة سهام؛ للبنت النصف سهمان، وللزوج الربع سهم واحد، وللأخ الشقيق الربع وهو الباقي سهم واحد، وبذلك استغرقت الفروض.

كي لا يخفى.

(البنت = نصف.. الزوج = ربع.. الأخ الشقيق = الربع الباقي).

25/4/1405هـ، 16/1/1985م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***