نذر المال بقصد حرمان الوارث
السؤال: ما حكم من نذر ماله لشخص معين بقصد حرمان الوارث من حقه كما يفعله أهل فارس من الجهلة بأمور الدين؟ [7/174]
الجواب [رقم: 244]:
ما يفعله أهل فارس، من كون أحدهم ينذر ماله لشخص معين، لقصد الفرار به من الوارث. فهذا نذر مبتدع غير مشروع، فلا يجوز الوفاء به؛ لأن فيه إبطالاً لفرائض الله. والله قد أعطى كل ذي حق حقه، والنبي ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» [رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها].
فهذا نذر معصية، وفي الحديث: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» [رواه أبو داود (3322)، وابن ماجه (2128) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، ورواه ابن ماجه (2127) من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحيح دون قوله: «وَلَمْ يُسَمِّهِ»].
***