فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث

حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث

السؤال: وقع نزاع بيني وبين زوجتي وعلى أثره قلت لها: اذهبي فأنت طالق بالثلاث. وقد ندمت كما ندمت زوجتي ونريد العودة إلى بعضنا إن كان حلالاً.

الجواب [رقم: 159]:

التاريخ: 20/6/1408هـ، الموافق: 8/2/1988م.

الحمد لله: بما أن مبارك وقع بينه وبين زوجته نزاع وعلى أثره قال لها: اذهبي فأنت طالق بالثلاث، ثم ندم على وقوع الطلاق منه عليها، كما أنها ندمت على فراق زوجها، فجاءني يسألني عن حلالها وحرامها، وزعم أنه لم يقع منه طلاق على زوجته المذكورة إلا هذه المرة لا غير، لهذا أفتيته بأن هذا الطلاق يقع عن طلقة واحدة، وأنه حلال عليه أن يراجعها وتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة.

وللمعلومية حرر كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***