فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم الأخذ من الشعر والأظافر في العشر لمن أراد أن يضحي

حكم الأخذ من الشعر والأظافر في العشر لمن أراد أن يضحي

السؤال: هل يجوز الأخذ من الشعر والأظافر في العشر لمن أراد أن يضحي؟ [6/371]

الجواب [رقم: 266]:

هنا حديث رواه مسلم عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ أَخْذِ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [صحيح مسلم (1977)].

وهذا الحديث قد اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حمل النهي على الكراهة كما هو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك، ورواية عن الإمام أحمد، والكراهة تزول بأدنى حاجة. وقال أبو حنيفة: لا يكره أخذ الشعر ولا الظفر، كما لا يكره ملامسة النساء والطيب والثياب.

وقال كثير من فقهاء الحنابلة: إن النهي للكراهة، ورجحه في الإنصاف، وقد أنكرت عائشة على أم سلمة هذا الحديث، وقالت: «إنما قاله رسول الله ﷺ في حق من أحرم بالحج، وقد فتلت هدي قلائد النبي، فلم يمتنع عن شيء كان يفعله» [أخرجه البخاري (1696) ومسلم (3261)].

فمتى قلنا: إن النهي للكراهة - وهو الصحيح - فإن الكراهة تزول بأدنى حاجة، وقد شاع واشتهر عند العامة، أن كل من أخذ من شعر رأسه، أو قلم أظافره، فإنه لا يجوز له أضحية، وهذا خطأ. ولم يقل به أحد من العلماء.

وعلى كلا القولين، فإنه لو أخذ الشخص شيئًا من شعر رأسه، أو لحيته أو أظافره في عشر ذي الحجة، ثم أراد أن يضحي فإنه يجوز له أن يضحي، وأضحيته صحيحة بإجماع أهل العلم، وكذلك المرأة لو نقضت شعر رأسها فتساقط منه شعر، فإن ذلك لا يمنعها من فعل الأضحية، بل تضحي وأضحيتها صحيحة. ويجوز لها استعمال الطيب والحناء والخضاب، وكل شيء في عشر ذي الحجة[قال في المغني (ص5 - 15 ج3) بعد سياقه للخلاف في المسألة قال: فإن حلق شعره، أو قلم أظفاره، فإنه يستغفر ولا فدية عليه بإجماع العلماء، سواء فعله عامدًا أو ناسيًا].

والأفضل الإمساك عن أخذ الشعر والظفر فإن فعل لم يمنع من فعل الأضحية.

***