صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد
من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:
الرجل الذي دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصفّ الناس خلف الإمام وطلب من بعض المأمومين أن يتأخر معه فامتنع عليه حتى أتم صلاته منفردًا في بعضها.
الجواب [رقم: 52]:
الجواب: اعلم يا أخي! أنه ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي فذًا خلفه فقال له: «ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً، لأنه لا صلاة منفردًا خلف الصف» [رواه أبو يعلى (1588)، والطبراني في الكبير (22/145/394) من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه بإسناد ضعيف].
وهذه المسألة هي من مفردات مذهب الإمام أحمد، قال ناظمها:
والفذُّ من يقوم خلف الصف
صلاته باطلة لا تكفي
لكن لضرورة الحال عندما لا يجد هذا الرجل من يصلي معه فإن صلاته أولها وآخرها صحيح، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة.
***