فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم حج الصبي وكيفيته

حكم حج الصبي وكيفيته

السؤال: هل حج الصبي غير البالغ جائز؟ وهل يجزئ عن حجة الإسلام؟ وما كيفية إحرامه وحجه؟ [7/10]

الجواب [رقم: 105]:

سار رسول الله ﷺ في طريقه - يعني في الحج - حتى لقي ركبًا بالروحاء قال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: «أنا رسول الله» فرفعت امرأة إليه صبيًّا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أجر» [أخرجه مسلم (1336) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فدل هذا الحديث على استحباب إحرام الصبي للحج بحيث يحرم عنه وليه، ويطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه، ويذبح عنه، إن كان إحرامه بالتمتع، وإن إحرامه له هو من باب الاستحباب لا الوجوب، وإنما شرع للتمرين على العبادة، لكن هذا الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام. اهـ.

***