فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

أجوبة مسائل متفرقة

أجوبة مسائل متفرقة

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

— الأولاد الذين هم في بيت واحد ويريد أن يتزوج أحد الأولاد ابنة عمه بدون مهر؟

الجواب [رقم: 365]:

فالجواب: أن التسامح لأهل البيت في التزاوج فيما بينهم والتساهل في المهر ما لا يتسامح فيه للبعداء الذين نهى رسول الله ﷺ عن النكاح الشغار فيما بينهم، وذلك أن يتزوج أحدهم بمهر الثانية، فإن هذا محرم، لكونه يفضي إلى حرمان المرأة من مهرها الذي هو من حقوقها، فيتزوجها بلا مهر، فهذا هو المحرم لا غير. فالتسامح في التساهل في طلب المهر محبوب ومحمود فيتفقون على مهر قليل بصفة الرمز.

أما المرأة التي خطبها الرجل والتزم في خطبته طلاق زوجته الأولى، فإن هذا حرام لنهي المرأة عن طلب طلاق ضرّتها[أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (3508)]، أما كونه ينعقد أو لا ينعقد، فإن للمرأة الثانية حقًّا في طلب طلاقها عندما يتبين لها حقيقة الأمر، لكون هذا من حقوقها.

— الجواب عن هذا المسجد الذي قصده الناس لصلاة الفرض أو النفل ثم سلّموا على النبي وعلى صاحبيه ومعهم النساء يتبعونهم في كلتا الحالتين.

الجواب [رقم: 366]:

فالصحيح أن سلام النساء اللاتي لم يقصدن به سفرًا مستقلاً أنه صحيح وواقع موقعه، أما نهي النبي ﷺ أو لعنه لزائرات القبور[من حديث ابن عباس، رواه أحمد في المسند (1-229)، وسنن أبي داود (4-95)، والترمذي (320) وقال: حديث حسن، وفي رواية أخرى بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» رواه الترمذي (1056)، وابن ماجه (1576) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»]، فهذا إنما يقصد به زيارة القبور المستقلة، وليست هذه الموصوفة بصلاة النساء مع الرجال ثم سلامهن على الرسول بعد الرجال، فإنهن لم يقصدن سفرًا للقبور التي نهى عنها الرسول ﷺ، وإنما وقع لهن هذا بطريق المتابعة لا زيارة القبور المستقلة، مع العلم أن القبور في حالة حياة الرسول وأصحابه كانت منفصلة عن المسجد، وإنما أدخل قبر النبي في المسجد الوليد بن عبدالملك.

أما صلاة في مسجد الرسول فيكفي صلاة واحدة في إحدى الفرائض، ولا يلزم أن يكون يومًا كاملاً كيلا يخفى.

***