فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حلف بالطلاق على الزوجة إن هي زارت أختها

حلف بالطلاق على الزوجة إن هي زارت أختها

صاحب الفضيلة المحترم الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.. الموقر رعاه الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أنكم تتمتعون بكامل الصحة والرفاهية.

فضلاً لا أمرًا، أرجو تنويرنا عن المسائل الآتية:

6- زوج متغطرس حلف على زوجته بالطلاق أو التحريم إن هي زارت أختها في بيتها أو قبلت منها هدايا؛ ذلك لأنه كان يكره زوج الأخت، فإزاء قطع صلة الرحم هذه، هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيت أختها وقبول هداياها بدون علم الزوج المتغطرس؟

وفقكم الله وحفظكم.

المخلص: حمد العبدالله

الجواب [رقم: 153]:

13/6/1403هـ

إلى الفاضل الدكتور حمد العبدالله، حفظه الله.

وسلام عليكم ورحمة الله... وبعد، فإنني استلمت كتابكم الكريم، وفهمت ما تضمنه من كلامكم القويم، خصوصًا ما أشرت إليه من السؤال عن المسائل التي أحدها:

السؤال السادس: الزوج المتغطرس الذي حلف على زوجته بالطلاق أو التحريم إن هي زارت أختها في بيتها أو قبلت منها هدايا... وتسأل: هل يجوز للزوجة أن تذهب لبيت أختها وتقبل هداياها دون علم زوجها؟

الجواب: إنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما أمرها به، وتنتهي عما نهاها عنه، ولعله يحاذر من بيت الأخت ما يخشى وقوعه على زوجته، فمن واجبها أن تواصلها بالسلام والسؤال بالهاتف أو غيره.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود