فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم الجهاد بالنفس في أفغانستان لغير الأفغان

حكم الجهاد بالنفس في أفغانستان لغير الأفغان

فضيلة الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود... حفظكم الله.

الموضوع: رأي الشرع في الموضوع الآتي:

رجل يبلغ سن الرشد، عاقل متزوج، ترك دراسته الجامعية قبل الإتمام، وذهب مع زوجته إلى أفغانستان لمساندة إخوانه المجاهدين هناك، وذلك عن طريق تدريس الأطفال والكبار اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في مخيمات اللاجئين ومعسكرات المجاهدين، لقد أقدم هذا الرجل على خطوته هذه بدون رضا أو موافقة والديه، بل إن والديه أنكرا عليه بشدة فعلته هذه وطلبا منه الرجوع إما إلى بلده أو إلى مقر دراسته على وجه السرعة، وذلك لخوفهم عليه وعلى زوجته من أن يصيبهما مكروه، حيث إن الوالدين مستندان إلى الرأي الذي يقول بأن الجهاد في هذه الحالة – أي: الجهاد الأفغاني - ليس فرض عين على غير الأفغانيين، ولا سيما الجهاد بالنفس، وأن ابنهما هذا يستطيع مساعدة المجاهدين بالمال عن طريق إكمال دراسته الجامعية وحصوله على وظيفة، وبالتالي على مصدر تمويل المجاهدين، ولكن الابن غير موافق على هذا الرأي، ولم يرضخ لطلب والديه بعدم الذهاب إلى أفغانستان؛ لأنه مستند إلى الرأي القائل بأن الجهاد الأفغاني فرض عين على الأفغانيين وغير الأفغانيين على السواء.

فالرجاء يا فضيلة الشيخ، أن ترد على هذا الموضوع كتابيًّا وتشرح رأي الشرع فيه، لكي يتسنى لي حل هذه المشكلة وجمع شمل هذه الأسرة المسلمة المحافظة لما فيه الخير لمجتمعنا الإسلامي.

وجزاكم الله خيرًا عن أتعابكم، وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله.

(7/5/1405هـ، 28/1/1985م) عبدالرزاق رفيع الصديقي المؤسسة العامة القطرية للبترول/ (العمليات البحرية)

السؤال: ما هو حكم الجهاد بالنفس في أفغانستان للقطريين أو غيرهم من الدول البعيدة عن أفغانستان؟... وهل يثاب المسلم الذي يخرج في هذه الحالة للجهاد هناك دون موافقة والديه ورضاهما؟

الجواب [رقم: 202]:

حكم الجهاد في هذه الحالة هو فرض كفاية بالنسبة للقطريين ومن في حكمهم، وهو فرض عين بالنسبة للأفغان الذين دهمهم العدو في بلادهم، والجهاد بالمال قد يكون أنفع للأفغان، فهم لا ينقصهم الرجال بقدر ما ينقصهم العتاد والسلاح والمؤن، والأولى لمن هو في البلاد الغنية أن يسعوا لجمع المال وأن يجتهدوا في توصيله للمجاهدين والمهاجرين إعانة لهم على عدوهم... قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُون ١٥[سورة الحجرات، الآية: 15].

وإن الأفضل في حق هذا الرجل طاعة والديه والجهاد عليهما، فإنه أفضل من جهاده في بلاد الأفغان.

(13/5/1405هـ، الموافق: 3/2/1985م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***