فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

الطلاق الثلاث في طهر واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وصفة الطلاق السني

الطلاق الثلاث في طهر واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وصفة الطلاق السني

السؤال:

الحمد لله: سألني الرجل/ محمد البلوشي عن طلاق وقع من ابن أخيه المدعو/ رسول بخش، وزوج ابنته المسماة/ خاتون، بأن زوج ابنته المذكور طلق زوجته في حالة غضب بالثلاث في مجلس واحد، وقد سألوا أحد قضاة البحرين وهو الشيخ يوسف صديقي فأفتى بكون هذا الطلاق عن طلقة واحدة ويصح للزوج مراجعة زوجته بدون عقد.

الجواب [رقم: 172]:

هذه الفتوى الصادرة من أحد القضاة هي فتوى صحيحة واقعة في موقعها الصحيح؛ من كون هذا الطلاق الذي لم يسبقه شيء من الطلاق يعتبر طلقة واحدة، حتى لو طلقها مائة مرة في مجلس واحد، وحكم الحاكم يزيل النزاع، فهذه المرأة هي حلال لزوجها كحالتها السابقة لحكم النبي ﷺ في طلاق أبي ركانة حيث طلق زوجته بالثلاث في مجلس واحد، فجعلها النبي ﷺ طلقة واحدة وقال لأبي ركانة: «رَاجِعْ امْرَأَتَكَ» [سبق تخريجه في صفحة 216]، والله سبحانه يقول: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ[سورة البقرة، الآية: 229] يعني مرة بعد مرة، ولا يكون جميعًا أبدًا، لكون الزوج لا يملك إلا طلقة واحدة، ثم يترك زوجته، إن أحب راجعها وإن أحب فراقها تركها ومضت في سبيل انقضاء عدتها، فهذا الذي نحكم به ونعمل بموجبه، ونعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه الحق من الله، وأنه الطلاق المشروع، والله خليفتي على كل مسلم.

كي لا يخفى.

التاريخ: 23/1/1404هـ، الموافق: 29/10/1983م
رئيس المحاكم الشرعية بقطر
عبدالله بن زيد آل محمود

***