فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

الوصية لأبناء الابن المتوفى بمثل نصيب والدهم وبما لا يزيد عن الثلث

الوصية لأبناء الابن المتوفى بمثل نصيب والدهم وبما لا يزيد عن الثلث

الجواب [رقم: 201]:

سألني ماجد بن مبارك قائلاً: إن لي ثلاثة أولاد، وهم هلال والثاني عمرو والثالث مبارك، وبنت هي غفول بنت ماجد، ثم إن الابن (مباركًا) توفي وخلف أربعة أولاد وبنتًا، ويريد ماجد أن يوصي لأولاد ابنه بمثل ميراث أبيهم يقل عن الثلث، والإنسان مباح له بأن يوصي بالثلث، فكانت وصيته بمثل ميراث أبيهم صحيحة ونافذة، وفعلاً اعترف ماجد أمامي بوصيته، لأولاد ابنه مبارك وأختهم بنت مبارك بمثل ميراث أبيهم مبارك، فصارت الوصية صحيحة نافذة بشهادة هلال وعمرو، وكتب شاهدًا به عبدالمعبود علي موسى الكاتب برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر.

كي لا يخفى.

التاريخ: 11/2/1405هـ، الموافق: 4/11/1984م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***