فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم تجصيص على القبور

حكم تجصيص على القبور

السؤال: [ما حكم تجصيص القبور؟ [7/106]]

الجواب [رقم: 54]:

روى مسلم في صحيحه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، أو يبنى عليه[أخرجه مسلم (970) من حديث جابر رضي الله عنه]. وقد ابتدع الناس في هذا الزمان بدعة التجصيص على القبر، ووضع الآجر فوقه. وهذه بدعة منكرة، تدعو إلى متابعة الناس عليها على سبيل العدوى، والتقليد الأعمى. فمن الواجب إزالة البناء والتجصيص عن القبور حتى تبقى على حالة ما عليه قبور المسلمين، يردون تراب القبر عليه بدون زيادة، ثم يرشونه بالماء، ويضعون شيئًا من الحصى فوقه ليحفظ التراب. اهـ.

***