السن القانوني للتصرف بالمال
السيد/ مدير البنك الشرقي المحدود المحترم.
البنك الشرقي المحدود، الدوحة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد:
فقد تلقينا كتابكم المؤرخ في 21/6/1971 وأشرتم إلى طلب إعلامكم بالسن القانوني الذي يتمكن به الشخص من الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها.
الجواب [رقم: 288]:
إن اليتيم ما دام في سن خمس عشرة سنة، فإنه محجور عليه في ماله لمصلحته، وبعد هذه السن ينظر في رشده وكمال عقله، فمتى ثبت أنه عاقل رشيد يحسن التصرف في ماله بحفظه وتنميته، دفع إليه ماله وزال الحجر عنه، أما إذا كان أبله، أي: ضعيف العقل، لا يحسن حفظ ماله فيحجر عليه، ولو كان ابن أربعين سنة، ونحن في دائرة عملنا في المحاكم الشرعية لا ندفع لأي أحد ماله إلا بعد اختبار حاله، بحيث يشهد عندنا شاهدان عدلان ممن يعرفانه تمام المعرفة، فيشهدان أنه عاقل رشيد، ونبني العمل على شهادتهما.
لهذا أحببت تعريفكم بذلك للعلم به كي لا يخفى.
(29/4/1391هـ، 23/6/1971م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***