فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

نذر الميراث على غير الوارث وحرمان الورثة

نذر الميراث على غير الوارث وحرمان الورثة

السؤال: ما قولكم علماء الإسلام وفقهاء شريعة سيد الأنام، في رجل مات عن أولاد بنت، وعن بنات أولاد، وقبل موته نذر جميع ما يملك على أولاد بنته، وحرم بنات أولاده، فهل هذا النذر صحيح أم لا؟ أفتونا أثابكم الله الجنة.

الجواب [رقم: 243]:

إن هذا النذر باطل من أصله، لكونه يقطع به فرائض من يستحق الإرث ويصير إلى غير وارثه، والنبي ﷺ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» [رواه البخاري (6696)، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، والنسائي (3806)، وابن ماجه (2126)، وأحمد (24075) من حديث عائشة رضي الله عنها]، وقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» [رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها] فهذا النذر باطل، ويكون لبنات الأولاد الثلثان من التركة، والثلث الآخر للعصبة الذي هم أقرب الناس إليه بطريق النسب، وإن لم يكن له عاصب فإنه يرد بقية المال إلى بنات الأولاد، وأما أولاد البنات فإنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون أبدًا، والتركة لا توزع إلا بطريق الإرث الشرعي، لا بطريق النذر المحرم.

ليكون معلومًا كي لا يخفى.

حرر في: 8/5/1401هـ
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***