الرضعة الواحدة لا تحرم
السؤال: الحمد لله، سألني رجل عن امرأة أرضعت طفلاً وطفلة رضعة واحدة (فقط) والطفل والطفلة أبناء عم، وقد بلغا سن الزواج الآن ويريد الرجل أن يتزوج بابنة عمه التي رضعت معه من المرأة الأجنبية لمرة واحدة، فهل يجوز له أن يتزوجها؟
الجواب [رقم: 148]:
بما أن الرجل والمرأة قد رضعا من امرأة أجنبية لمرة واحدة، فلا تحرم المرأة على الرجل لأن من شروط الرضاع الذي يحرم النكاح أن يكون خمس رضعات مشبعات.
لذلك، يجوز للرجل أن يتزوج بابنة عمه التي رضعت معه من المرأة الأجنبية لمرة واحدة... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
9/5/1409هـ، الموافق: 22/2/1983م
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***