فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

من أكل أو شرب ناسيًا أو ظانًا أن الفجر لم يطلع بعد

من أكل أو شرب ناسيًا أو ظانًا أن الفجر لم يطلع بعد

السؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا، وما حكم من أكل أو شرب ظانًا أنه ليل فتبين أن الصبح طالع؟ [6/309]

الجواب [رقم: 75]:

من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، ولا قضاء عليه، ومن أكل أو شرب ظانًّا أنه ليل فتبين أن الصبح طالع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ، وَالنِّسْيَانِ» [رواه البخاري (1925 — 1926)، ومسلم (1109)].

***