حداد المرأة العاملة في الشرطة
السؤال:
فضيلة رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية.
الدوحة:
تحية طيبة. وبعد؛
أرجو التكرم بالعلم بأن الشرطية فاطمة م تقدمت بطلب لمنحها إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام مدة الحداد الشرعي نظرًا لوفاة زوجها بتاريخ: 22/2/1398هـ.
أكون شاكرًا لو تكرمتم بالتوجيه في هذا الأمر من الناحية الشرعية حتى نتمكن من إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة على ضوئه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...
(29/2/1398هـ، 7/2/1978م) العميد/ عن قائد الشرطة يحيى حسين علي نور
الجواب [رقم: 190]:
السيد العميد - يحيى حسين علي نور - المحترم.
قيادة الشرطة. الدوحة.
تحية طيبة. وبعد:
فردًّا على كتابكم بشأن الشرطية المذكورة التي توفي زوجها وطلبت منكم إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام وهي مدة الحداد الشرعي، وقد طلبتم منا توضيح أمر الحداد.
لذا فإننا نحيطكم علمًا بأن المرأة المسلمة إذا مات عنها زوجها وجب عليها لزوم الحداد الشرعي ومدته أربعة أشهر وعشرة أيام وفاء للعشرة الزوجية وظهور الحمل إذا كان هناك حمل، مع عدم الزينة ومشاهدة الرجال الأجانب الذين لا يحلون لها.
فبناءً على ما تقدم أوجب عليها الشرع الإقامة في بيتها للمدة المضروبة حتى ينتهي حدادها.
هذا للعلم وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.
(7/3/1398هـ، 14/2/1978م) رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***