فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

التأمين على الأموال والممتلكات

التأمين على الأموال والممتلكات

السؤال:

9/6/1400هـ، 24/4/1980م.

فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

3– نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها، أي إذا أراد تاجر يستورد بضاعة يؤمن عليها لدى شركة تأمين بنسبة مثلاً 1 أو 2 في الألف من قيمة البضاعة، بحيث إنه لو صار عليها خطر من حريق أو غرق، فشركة التأمين تدفع للمؤمِّن كامل قيمة البضاعة، أو أيضًا على المستودعات أو سيارات الاستعمال أو مباني عمائر، ما مدى جواز ذلك من عدمه؟

مقدرين لفضيلتكم إفادتنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح الرياض

الجواب [رقم: 236]:

من عبدالله بن زيد آل محمود، إلى المحب الفاضل عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح، حفظهما الله.

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته...

إني أرجو أن تكونوا بصحة وعافية، أحوالنا بحمد الله تسركم من كافة الوجوه. أوزعنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته.

أخي، أشرتم في الكتاب الموجّه إلينا إلى السؤال عن مسائل:

السؤال الثالث: جواز استعمال التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها: إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة، فيؤمن عليها لدى شركة التأمين بنسبة مثلاً: 1، أو 2 في الألف من قيمة البضاعة، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة، وأيضًا على المستودعات أو لسيارات الاستعمال أو المباني. وتسألون عن جواز ذلك من عدمه.

فالجواب: إن لنا كتابًا في هذه القضية عنوانه «أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين»، وفصلنا فيه القول في حلاله وحرامه، ما عسى أن لا تجده مفصلاً في غيره.

وحاصل القول؛ أن التأمين على جميع المستوردات وعلى السيارات وعلى سائر أنواع التجارات من مبان وغيرها، أنه جائز؛ لأن هذا من باب الضمان، كضمان السوق، وضمان الغنم عند الراعي، وضمان القافلة.

وقد ذكر الفقهاء في باب الضمان نوعًا من ذلك، وكونه يجوز أن يضمن السفينة بمن فيها، أو يضمن السيارة بمن فيها، فمتى تلف شيء منها من الحوادث لزمه دية الركاب، ذكر ذلك صاحب المغني[باب الضمان في المغني (4/399)]، وقد ذكرته في الرسالة في فصل إزالة الشبهات اللاحقة لعقود التأمين، سيما إذا صدر الأمر من الحكومة بتأمين السيارات؛ حرصًا على حفظ حياة الآدميين؛ حتى لا يفوت مقتول بدون دية، فإن هذا مما يجعل التأمين مباحًا، وما يترتب عليه من الكسب بعقد الشركة فيه فإنه مباح.

أما التأمين على الحياة وما يترتب عليها من الأعضاء وغيرها، فإنه غير جائز قطعًا.

أحببت تعريفكم بذلك للعلم به. والباري يحفظكم.

عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

***