حكم الاتجار بالخمر والخنزير والتماثيل مع غير المسلمين
السؤال: ما حكم الاتجار في الخمر والخنزير والتماثيل؟ وهل يجوز بيعها على غير المسلمين؟ [6/356]
الجواب [رقم: 223]:
إياكم والاتجار في الأعيان المحرمة؛ كالخمر ولحم الخنزير، والصور المجسمة، فإنه حرام بيعها، حرام شراؤها، حرام اتخاذها في البيوت، وقد خطب رسول الله ﷺ على رتاج الكعبة فقال: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ» [رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581) من حديث جابر رضي الله عنه].
فلا يستحل بيع هذه الأعيان بعد هذا البلاغ سوى رجل فاجر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحرِّم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين الحق.
ولا يقولنّ أحدكم: إني إنما أبيعها على النصارى والمشركين، فإن الله إذا حرّم شيئًا حرّم بيعه وشراءه وثمنه. فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
***