فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم تعليق التمائم والخرز لأجل العين

حكم تعليق التمائم والخرز لأجل العين

السؤال: ما حكم تعليق التمائم والحروز دفعًا للعين؟ [7/329]

الجواب [رقم: 321]:

إن تعليق التمائم، وتسمى التولة، وتسمى العزيمة، وتسمى العوذة، والحرز، ويسميها العوام بالجامعة، يعلقونها على الأولاد وعلى الأجساد، وعلى الدواب عن الجان، وعين الإنسان، وغالب من يعلقها ويتعلق بها هم الهمج السذج من العوام، وضعفة العقول والأديان، وينصرف قلبه عن ربه إليها، بحيث يعتقد أنها هي النافعة الضارة.

يذهبون إلى من يعرف بكتب الحرز والعزايم، فيطلبون منه حرزًا يتحرزون به، فيلف لهم قرطاسًا سوادًا في بياض، وينفث فيه من ريقه النجس، ثم يدفعه إليهم ويأمرهم بالتحفظ عليه كله، حرصًا منه على دريهمات يسحبها منهم، وهو يعلم من نفسه أنه خدعهم.

أراد إحراز قوت كيف أمكنه
فظل يكتب للنسوان أحرازًا

وما شَعَر هؤلاء الذين يعلقون الحروز على أجسادهم وعلى أولادهم أنهم قد استعجلوا وقوع البلاء والشر، وفنون الجنون والضر عليهم، ثم يصابون بدعوة رسول الله ﷺ عليهم حيث قال: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ» - أي: لا أتم الله له أمره - «وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ» [رواه أحمد (17404)، وابن وهب في الجامع (662)، وأبو يعلى (1759)، وابن حبان (6086)، والحاكم (7501) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه] أي: لا يجعله في دعة وسكون بل في قلق واضطراب.

ولما رأى النبي ﷺ على رجل تعليقة فقال «مَا هَذَا؟» قال: علقتها من الواهنة. فقال: «انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، وَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» [رواه أحمد (20000)، وابن ماجه (3531) عن عمران بن حصين رضي الله عنه].

ولهذا ورد: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة[رواه ابن أبي شيبة (23473) من قول سعيد بن جبير]؛ لكونه أعتقه من عبودية الشيطان إلى عبادة الرحمٰن.

وهذا التعليق للحروز، يوقع في الشرك، لقول النبي ﷺ: «من علق شيئًا فقد أشرك» [رواه أحمد (17422)، والحاكم (7513) من حديث عقبة بن عامر، ولفظ أحمد: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً»]. والنهي يشمل تعليق القرآن وغير القرآن.

ولما رأى ابن مسعود على زوجته خيطًا فقال: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه، إذا علقته سكنت عيني، وإذا حللته قذفت عيني. فقطعه ابن مسعود. ثم قال: إنكم يا آل مسعود لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من علق شيئًا فقد أشرك» إنما يكفيك أن تقولي: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ البَأسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» [رواه أبو داود (3883)، وابن ماجه (3530)، وأحمد (3615)].

***