فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

الإحرام من جدة لغير أهلها

الإحرام من جدة لغير أهلها

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

الرجل الذي سافر إلى جدة، ثم بدا له أن يعتمر منها أو يحج فهل يصح إحرامه من جدة؟

الجواب [رقم: 101]:

فالجواب: أنه يصح إحرامه من جدة، لأنها ميقات لكل من أتى عليها من غير أهلها بالنص، ولنا رسالة في ذلك مطبوعة، نتحفكم بذلك إن شاء الله (يمكن الرجوع إليها في موقع الشيخ على الشبكة ضمن رسالة «أحكام منسك حج بيت الله الحرام»).

***