فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

تأخر المستأجر عن دفع الأجرة عن الوقت المتفق عليه

تأخر المستأجر عن دفع الأجرة عن الوقت المتفق عليه

السؤال:

الحمد لله: لقد حضر لدي الرجل - مصطفى محمد مندوب السيد عبدالله، وسأل الآتي:

يوجد شخص مستأجر في بيوت المتوفى/ الشيخ عبدالرحمٰن، وإيجار البيت ستمائة ريال شهريًّا، وحسب قانون الإيجارات إذا الشخص تأخر عن المدة القانونية، وهي عشرة أيام، يحق لصاحب الملك إخراج المستأجر من البيت؛ لأنه لو خرج من البيت يستطيع تأجيره بما يقارب ثلاثة آلاف ريال، وفعلاً تأخر المستأجر المدعو/ محمود السيد عن دفع الإيجار مدة ستة أيام بعد المدة المسموح بها، وأردنا أن نخرجه، ولكن نريد أن نبرئ ذمتنا، فلجأنا إلى الشرع لشرح القضية له وأخذ رأيه في ذلك، هل يصيبنا إثم إذا أبقيناه في البيت، وأن يستمر في دفع الإيجار كالسابق لأنه مال أيتام؟ كما أبلغنا المستأجر المذكور بأنه كان مريضًا في هذه الفترة ولديه شهادة مرضية تثبت ذلك حسب قوله.

الجواب [رقم: 216]:

الإجابة: فمن بعد سماع القضية من جميع أطرافها فإنه لا إثم على الوكيل في إبقاء المستأجر في بيت الأيتام بنفس الإيجار كحالته السابقة.

حرر للعلم كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***