فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

نحر النسك قبل العيد

نحر النسك قبل العيد

السؤال: هل يجوز نحر نسك التمتع أو القران قبل العيد؟ [7/15]

الجواب [رقم: 120]:

لا يجوز، لحديث جابر والذي ورد فيه عن صفة حج النبي ﷺ: فلما كان آخر سعيه بالمروة، قال لأصحابه: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» [أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما]. وفي هذا دليل على تحديد نحر نسك التمتع والقران بيوم العيد وأيام التشريق، وأنه لا يجوز قبل ذلك، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ﷺ: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [أخرجه مسلم ضمن الحديث السابق]. فحل الناس كلهم، وقصروا من رؤوسهم، ولبسوا ثيابهم، ودارت مجامر الطيب بينهم، إلا رسول الله ﷺ ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على إحرامهم، ولم يحلوا منه إلا يوم العيد بعدما رموا جمارهم، ونحروا هديهم.

***