فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

اليمين بالطلاق أو الحرام لمدة كذا

اليمين بالطلاق أو الحرام لمدة كذا

التاريخ: 30/4/1407هـ، الموافق: 31/12/1986م.

الجواب [رقم: 252]:

الحمد لله، حضر لديّ الرجل/ محمد مبخوت محمد - القطري الجنسية - وأنهى قائلاً: إنني طلقت وحرّمت زوجتي عليّ إلى مدة محدودة (أي قلت: عليّ الطلاق أو الحرام لمدة كذا) وقد ندمت الآن على ما وقع مني. وقلت له: إن هذا الكلام الواقع منك يدخل في مسمى اليمين بالله، وبما أنك ندمت على ذلك وحاولت الرجوع إلى أهلك، لهذا أفتيته بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين عشرة ريالات، وقد سلّم هذا المبلغ في ساحة المحكمة الشرعية الكبرى بواسطة وكيل في توزيعها على أهلها، وهو إسماعيل محمد.

لهذا يعتبر اليمين وكل قول قاله في ضمنها يعتبر ساقطًا. وإن المرأة/ فرحة زوجته مباحة له، وتبقى هي وابنتها في بيت الزوج كحالتهما السابقة.

وللمعلومية حرر كيلا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود

***