فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم الطلاق في المحاكم الإنجليزية

حكم الطلاق في المحاكم الإنجليزية

الأسئلة الموجهة من مجلة «المسلمون» بلندن إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والرد عليها.

السؤال الرابع: يتوقف كثير من الأئمة في قبول الطلاق الذي تصدره المحاكم الإنجليزية؛ لأنهم يرون أن القضاة غير مؤهلين للحكم بين المسلمين، فما حكم هذا الطلاق شرعًا؟ وهل يصح للمسلمة التي طلقت عن هذا الطريق أن تتزوج قبل الحصول على الطلاق الصحيح؟

الجواب [رقم: 154]:

فالجواب: أن الله سبحانه قد مدح الذي جاء بالصدق وصدّق به، وهذه المحاكم في البلدان الإنجليزية وكذا سائر المحاكم القانونية قد تولت الحكم بين الناس طوعًا وكرهًا وهم يعرفون الخير والشر ويعرفون أنواع الأضرار الواقعة من الزوج على زوجته ويعرفون المحق من المبطل.

فمتى أصدروا حكمًا بطلاق امرأة مستوجبة للطلاق من زوجها، لكن زوجها معاند ومصرّ على الإضرار بها فإن هذا الحكم الصادر من المحكمة في طلاقها يعتبر صحيحًا، لكونه من أمور الحياة الذي يشترك في معرفتها المسلم والكافر والبر والفاجر، فمتى أبقينا هذه المرأة أو أبقت المحكمة هذه المرأة على حالة الإضرار بها، والزوج مصرّ على عدم طلاقه لها، فإنها تذهب حياتها في سبيل النزاع والخصام وفي سبيل الترديد والتلديد.

وعلى كل حال فإن إصدار المحكمة القرار بطلاقها يعتبر نافذًا، ويعتبر ما يترتب عليه من طلاقها وإباحتها لزوج تريده بعد انقضاء عدتها بحيضة واحدة[يرجح الشيخ الرأي القائل باستبراء المختلعة بحيضة واحدة. ويدل عليه حديث امرأة ثابت بن قيس التي اختلعت من زوجها فأمرها الرسول ﷺ أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي (1185)، وأبو داود (2229)، والنسائي (3497)].

***