فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم التمسح بجدار وشبابيك حجرة القبر النبوي

حكم التمسح بجدار وشبابيك حجرة القبر النبوي

السؤال: ما حكم الزحام عند قبر النبي ﷺ والتمسح بجدار الحجرة والشبابيك؟ [7/31]

الجواب [رقم: 130]:

عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها ويدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثك حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله أنه قال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ» [رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7542)، وأبو يعلى (469)، والضياء في المختارة (429)] فلا معنى لهذا الزحام عند القبر ولا التمسح بجدار الحجرة والشبابيك فكل هذا يعد من الغلوّ الذي نهى عنه رسول الله، فالذي يصلي ويسلم على رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها والذي يصلي ويسلم عليه عند حافة قبره هما في التبليغ سواء. وليس الذي يصلي ويسلم عليه عند جانب قبره بأفضل من الذي يصلي عليه في بيته، أو في مسجد قومه، أو في أي بقعة من مشارق الأرض أو مغاربها؛ لأن الله وكّل ملائكته الكرام يبلغونه سلام أمته.

***