فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

زكاة الطوابع التذكارية

زكاة الطوابع التذكارية

السؤال: سألت عن بيع الطوابع التذكارية؟

الجواب [رقم: 84]:

إذا اجتمع عند الإنسان منها قدر مائة أو أكثر فهي بهذه الحالة وبهذه الثمنية تعتبر قيمة الزكاة عليه على حسب قيم الطوابع التذكارية في السوق، فإن كان لا قيمة لها فلا زكاة فيها.