فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

نيابة المرأة عن الرجل في الحج

نيابة المرأة عن الرجل في الحج

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل؟ [7/10]

الجواب [رقم: 107]:

سار رسول الله ﷺ في طريقه وهو حاج، فجاءت امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهُ» [رواه البخاري (6228)، ومسلم (1334) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما].

فدل هذا الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل، وأن المرأة يجوز لها أن تحج عن أبيها أو عن أمها، كما يجوز للرجل أن يحج عن أبيه وعن أمه إذا كان قد حج عن نفسه.اهـ.