قول الرجل أنت طالق بطلقة وطلقتين وثلاث طلقات
التاريخ: 13/1/1407هـ
السؤال: ما قول علماء الإسلام وفقهاء سيّد الأنام في خصوص رجل طلق زوجته بلفظ: زوجتي بنت فلان مطلقة مني بطلقة وطلقتين وثلاث طلقات، ولقد كرر العبارة المذكورة مرتين في مجلس واحد، وهل هذا النوع من الطلاق رجعي أم لا؟ أفتونا تؤجروا.
الجواب [رقم: 178]:
التاريخ: 20/1/1407هـ، الموافق: 24/9/1986م
الحمد لله: جاءني سؤال من الرجل/ مبارك - إيراني الجنسية.
يقول فيه إنه قال لزوجته: زوجتي مطلقة مني بطلقة وطلقتين وثلاث طلقات، وقد كرر هذه العبارة في مجلس واحد. يسأل هل هذا الطلاق رجعي أم لا؟
والجواب: أن هذا الطلاق الصادر منه بهذه الصفة هو طلاق رجعي يجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتها، ولا عبرة بقوله طلقتين وثلاث طلقات... فما وقع منه طلقة واحدة رجعية، أما إذا كانت الزوجة قد خرجت من عدتها فيجوز له أن يتزوجها بعقد جديد.
هذا ما لزم، كي لا يخفى.
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود