فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

حكم الحضانة

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحاكم الشرعية بقطر الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

ما قولكم دام فضلكم في رجل طلق زوجته وله منها ولدان، عمر الأول أربع سنوات وعمر الثاني سنة وأربعة أشهر، وقد طلب من مطلقته ضم ولديه إليه بحجة أنه أحق بالحضانة منها، مع العلم بأنه ليس له أم ولا أخت، وهو مقيم في بلد غير البلد الذي تقيم فيه مطلقته التي ما زالت عزبى.

نلتمس من فضيلتكم الإجابة، ولكم من الله عظيم الأجر والثواب.

والسلام عليكم ورحمة الله.

داعيكم المخلص/ محمد بن عبدالله المهزع

الجواب [رقم: 193]:

حضرة الأخ المكرم- محمد بن عبدالله المهزع حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

كتابكم المؤرخ بدون؛ أشرتم فيه إلى أن رجلاً طلق زوجته وله منها ولدان، عمر الأول أربع سنوات وعمر الثاني سنة وأربعة أشهر، وقد طلب من مطلقته ضم ولديه بحجة أنه أحق بالحضانة منها، مع العلم بأنه ليس له أم ولا أخت، وهو مقيم في بلد غير البلد الذي تقيم فيه مطلقته التي ما زالت عزبى.

الجواب: أنه قد وقع النزاع عند النبي ﷺ بين الرجل ومطلقته في ابن لهما، وكل واحد منهما يريد حضانته، فقالت الأم: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» [رواه أبو داود (2276)، وأحمد (6707) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه]. فهذا قضاء رسول الله ﷺ في مثل هذا، غير أن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وإذا كان الأب في بلد غير بلد الأم فيرى الفقهاء من الحنابلة أن الأب أحق بحضانته.

وعلى كل حال؛ فإن هذه المسألة اجتهاد بحيث يجتهد من يحتكمان عنده في حل المشكلة بطريق شرعي، والله سبحانه الهادي إلى سداد الرأي في الحكم، والسلام.

(11/4/1387هـ، 19/7/1967م) رئيس المحاكم الشرعية عبدالله بن زيد آل محمود

***