فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

أب وابن توفيا في آن واحد ولا يعرف أيهما الأسبق في وفاته

أب وابن توفيا في آن واحد ولا يعرف أيهما الأسبق في وفاته

السؤال:

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الجليل عبدالله بن زيد آل محمود
رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، فالرجاء من فضيلتكم إرشادنا في المسألة المبينة أدناه شرحًا مع الدلائل المشهورة حولها:

وفاة رجل مع ابنه في سيارة نقل واحدة في حادث واحد، دون أن يعرف من السابق في الوفاة، الرجل إثر ضربة قوية في الرأس لم يعرف منه سوى شيء من جلد الرأس إلى أذن واحدة ووجود كسور في الكتف، ورجل واحدة كسرها قوي معلقة فقط بالجثة بواسطة شيء من الجلد، ووجود شق في البطن وخروج المصران منه، ووجود أثر دهس على الظهر حتى عاد عريضًا زيادة عن الحجم الطبيعي.

الابن: إثر ضربة في فكه الأدنى مع وجود أثر لنزيف دموي، إثر ضربة مع وجود أثر سواد (نزيف تحت الجلد) تحت السرة.

المطلوب: هل يستحق الابن أو ورثته من إرث أبيه أم لا؟ أفتونا تؤجروا.

والله تعالى نرجوه أن يحفظكم ويوفقكم في خدمة الدين الحنيف.

(تذكرة): الرجل هو عبدالحميد وابنه عبدالله، علمًا بأن الرجل توفي عن أحياء آخرين: زوجة وولد وبنت. ولكم جزيل الشكر.

حاج إبراهيم علي بندر عباس - إيران

الجواب [رقم: 199]:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد:

لقد سألني الرجل/ حاج إبراهيم علي بكتاب موجه منه إلينا من بندر عباس بإيران، يستفتي فيه عن حكم الشرع في أخيه المتوفى/ عبدالحميد، وفي ابن أخيه المتوفى أيضًا المدعو/ عبدالله عبدالحميد، حصل لهما حادث سيارة فتوفيا به في آن واحد ولا يعرف أيهما الأسبق في وفاته، فهل يرث أحدهما الآخر؟

الجواب: إن حكم الشرع في هذه المسألة بأن لا يرث أحدهما الآخر لكونه لم يعرف أيهما الأسبق في وفاته قبل الآخر حيث ذكر الناظم في الرحبية قوله:

وإن يمت قوم بهدم أو غرق
أو حادث عمّ الجميع كالحرق
ولم يكن يُعْلَمُ حالُ السابق
فلا تورِّث زاهقًا من زاهق
وعدَّهم كأنّهم أجانب
فهكذا القول السديد الصائب

ومصاب هؤلاء هو حدث عم الجميع فلا توارث بينهم، وكل ميراث واحد منهم لورثته.

حررته للعلم به كي لا يخفى.

رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود 13/4/1401هـ، الموافق: 17/2/1981م