فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

بيع موصوف في الذمة

بيع موصوف في الذمة

من عبدالله بن زيد آل محمود إلى الفاضل المكرم الشيخ محمد بن سعود الصبيحي حفظه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد استلمت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمن من كلامكم القويم، خصوصًا ما تضمن عن السؤالات المبينة، وهذا محض الجواب عليها، أحببت تعريفكم بذلك للعلم به والباري يحفظكم:

أما السؤال: الرجل الذي أسلم خمسة عشر ألفًا في سيارة موصوفة تدفع إليه عام 1407هـ وهما في السنة 1406 أي: بعد السنة.

الجواب [رقم: 221]:

فهذه المسألة يسميها الفقهاء بيع موصوف في الذمة، وهو صحيح في ظاهر مذهب الحنابلة، وإذا اختلفت الصفة اختلّ العقدُ ورجع صاحب الدراهم إلى دراهمه بدون زيادة ولا نقصان، ولم يزل الناس يعتادون التبايع بالصفة من قديم الزمان وحديثه، وكان رسول الله ﷺ يشتري الناقة بالناقتين إلى أجل عند حاجة الجهاد في سبيل الله.

ومثله ما يستعمله بعض الناس من دفع الدراهم إلى أحد البادية في قعود أو ناقة موصوفة يدفعها في وقت كذا وكذا إلى بعد السنة أو فوقها، فإن هذا عقد صحيح، وقد حصل العمل به من النبي ﷺ.

ومثله الذي أسلم إلى رجل في طعام موصوف يدفعه عند الجذاذ...

فإن هذا السَّلَم بهذه الصفة صحيح واقع موقعًا في الصحة.

لكن لا يجوز لمن له هذا الطعام أن يبيع على صاحبه، أي: بسعره الذي جرى العقد عليه، لأنه تصرف في بيع ما لم يقبض، والنبي ﷺ يقول: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ» [رواه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد ضعيف].

***