فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

دية غير المسلم

السؤال:

صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود.

رئيس المحاكم الشرعية.

الدوحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

نتشرف بأن نشير إلى الموضوع أعلاه والذي صدر فيه الحكم لصالح اثنين من المصابين... ونرجو الإفادة أنه لا خلاف في الشرع على تعدد الديات/ أو الأروش بالنسبة للشخص الواحد، ونحن نتقبل بطبيعة الحال ما جاء في الحكم بهذا الخصوص... إلا أننا نلتمس من عدالة المحكمة النظر في موضوع مساواة غير المسلم بالمسلم أو تميزه في بلاد المسلم في مقدار الدية، وخصوصًا إذا كان المصاب غير كتابي أيضًا كما هو في حالتنا المذكورة.

وطبقًا لمعلوماتنا حسب ما كانت محكمتكم الموقرة تحكم به في الماضي تكون دية اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم، فما بالكم بما هو دون النصراني واليهودي في العقيدة.

لذلك نلتمس من عدالة فضيلتكم إفادتنا بما لديكم من نعمة العلم بأحكام الشريعة السمحاء في هذا الخصوص والتكرم بإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية.. نسألكم العذر في الكتابة ونرجو من الله التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(13/11/1985) شركة قطر للتأمين

الجواب [رقم: 277]:

السيد/ مدير شركة قطر للتأمين المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.

ردًّا على كتابكم الذي سألتم فيه عن المساواة في الدية بين المسلم والنصراني واليهودي والوثني، وما الفرق بين دية الكتابي والوثني والمسلم؟

فإليك الجواب: اعلم يا أخي أن قدماء العلماء من الحنابلة والشافعية قد فاوتوا بين دية المسلم ودية الكتابي من اليهود والنصارى؛ فجعلوا دية الكتابي نصف دية المسلم... لكن لرجحان المساواة بين الجميع كما حكم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فنجعل دية الكتابي (يهوديًّا أو نصرانيًّا) مثل دية المسلم، لدخوله في البلد بالأمان من الحاكم، فاستحق المساواة مع المسلم في الدية، وهذا هو الذي نحكم به ونعتقد صحته وصوابه... لهذا يتساوى الوثني والكتابي مع المسلم في الدية والأروش على حد سواء.

أحببت تعريفكم بذلك للعلم به كي لا يخفى.

(4/3/1406هـ، 16/11/1985م) رئيس المحاكم الشرعية عبدالله بن زيد آل محمود

***