فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

بطلان اشتراط الإحرام للأضحية

بطلان اشتراط الإحرام للأضحية

السؤال: ما قولكم في قول العوام إن من أراد أن يضحي عليه أن يحرم؟ [6/372]

الجواب [رقم: 267]:

ما شاع على ألسنة العامة في هذه البلاد من قولهم إن من أراد أن يضحي فإنه ينبغي له أن يحرم فهذا قول باطل ولا صحة له، فلا إحرام إلا لمن أراد أن يحج أو يعتمر، وحتى صار الكثير من الناس يمتنعون عن الأضحية عند أخذهم لشيء من الشعر لظنهم أنها لا تصح أضحيتهم، فلو كان الكف عن أخذ الشعر والظفر واجبًا في حق كل من يضحي، لما خفي على عائشة أم المؤمنين، وهي في بيت رسول الله ﷺ، وهي أفقه وأعلم بالسنة من أم سلمة. ورسول الله ﷺ كان يضحي كل سنة عنه، وعن أهل بيته. فمثله لا يخفى لو كان صحيحًا.

وقد اعترضت عائشة على أم سلمة في هذا الحديث. وقالت: إنما قاله رسول الله ﷺ في حق من أحرم بالحج. وهذا معقول المعنى؛ فإن الحاج إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من شعره ولا أظافره.

***