فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

الأحق بالحضانة إذا تزوجت الأم

الأحق بالحضانة إذا تزوجت الأم

السؤال:

الحمد لله: لقد سألني يوسف بن محمد عن خصوص حضانة ابن له يدعى- محمد له من العمر أربع عشرة سنة، وبنت تدعى/ لولوه لها من العمر ثلاث عشرة سنة، والاثنان قد طلق أمهما في بلد البحرين وانتقل ساكنًا في بلد قطر، ويسأل من أحق بحضانة الابن والبنت؟

الجواب [رقم: 194]:

قد نص الفقهاء على أن الوالد إذا انتقل إلى مكان ليسكنه فحضانة الابن والبنت له، لكون الأم قد انقطع حقها من الحضانة بالزواج، والأب أحق من الجدة على سائر المذاهب المعتبرة؛ لأن الأب أقدر على القيام برعاية الولد وتهذيبه وتأديبه على ما يفعله، كما أنه أشد غيرة وحفظًا للبنت من غيره.

فهذا حاصل ما نفتي بموجبه، حررته للعلم به كي لا يخفى.

(24/7/1352هـ، 17/11/65م) قاله رئيس المحاكم الشرعية بقطر

***