فتاوى بن محمود

فهرس الكتاب

ما تفعل المرأة إذا حاضت في الحج

ما تفعل المرأة إذا حاضت في الحج

السؤال: ما يجب على من ابتليت بالحيض في سفر حجها؟ [7/13]

الجواب [رقم: 112]:

دخل - النبي ﷺ - على عائشة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك، لعلك نفست؟» أي: حضت، فأشارت إليه أي نعم. فقال: «إِنَّ هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» [رواه البخاري (294)، ومسلم (1211) من حديث عائشة رضي الله عنها] وفي رواية قال: «أرفضي حجك واجعليها عمرة» أي: قولي لبيك عمرة وحجًّا. وقال لها: «إِنَّ طَوَافَكِ بِالْبَيْتِ، وَسَعْيَكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» [أخرجه مسلم (1211)، والشافعي في المسند (1005 — 1006)].

فالحيض خلقة وجبلة في المرأة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في البطن، كما أن صفار البيضة يغذي الفرخ حتى يتم. ولهذا الحامل لا تحيض، ومتى خرج منها الدم فإنه نقص في الحمل، ويعتبر بأنه دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، وهو من مكملات المرأة، لكون المرأة التي تحيض هي المستعدة للحمل.

فالمرأة متى ابتليت بخروج الحيض عند الإحرام، أو عند قرب دخولها مكة، فإنها تدخل العمرة على الحج وتقول: لبيك عمرة وحجًّا. فتصير قارنة ولا تطوف، ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، ويكفيها لحجها وعمرتها طواف واحد، وسعي واحد، ولو بعد الوقوف ورمي الجمار.

***