قسمة ميراث زوجة وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة ووصية للزوجة
السؤال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.
أما بعد، فقد سألني أحد الأشخاص قائلاً: توفي رجل عن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق وعن أخت شقيقة، فما نصيب كل واحد منهم من الميراث، حيث إن الزوج أوصى للزوجة بنصف التركة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
الجواب [رقم: 206]:
أولاً: بالنسبة للزوجة - فإن لها من الزوج الربع في حالة عدم وجود الأبناء من الصلب - ذكورًا وإناثًا - أو عدم وجود أبناء الابن - ذكورًا وإناثًا - وإذا زاد عدد الزوجات عن واحدة فهن شركاء في الربع.
ثانيًا: للزوجة الثمن - في حالة وجود أبناء الصلب أو أبناء الابن، فإنها لا تزيد عن الثمن وتشترك فيه الزوجة الواحدة حتى الأربع - فهن شركاء في الثمن - فللزوجة الواحدة أو الزوجات الثمن - ولا يزيد نصيبهن عن فرضهن المقرر شرعًا - أي لا يرد عليهن من الميراث بعد فرضهن.
أما إنها تأخذ نصف التركة فهذا لا يجوز شرعًا كما أنه لا وصية لوارث، أي لا يجوز للميت أن يوصي لوارثه بشيء من المال ويحرم الآخرين منه.
ثالثًا: بالنسبة للأم، فإن لها الثلث من الابن في عدم وجود أبناء الصلب ذكورًا وإناثًا - أو جمع من الإخوة ذكورًا وإناثًا - وما عدا ذلك فلها السدس من التركة ولا تزيد عليه، والباقي من التركة بعد ذلك فيقسم بين الإخوة والأخوات مهما بلغوا من العدد، بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
ملاحظة:
أما بالنسبة للزوج والزوجة فلا يرد عليهما شيء من التركة بعد فرضهما.
حررته للعلم به كي لا يخفى.
1/11/1398هـ، الموافق: 3/10/1987م رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
عبدالله بن زيد آل محمود
***